من خلال المادة الأولى من مدونة الشغل فإن أحكام مدونة الشغل تسري على الأشخاص
المرتبطين بعقد الشغل أي كانت طرق تنفيذ هذا العقد سواء المحدد المدة أو الغير
محدد و سواء كان الأجر نقديا أو عينيا ...
الأجراء الخاضعين لقانون الشغل :
تنص المادة 3
على فئات الأجراء الخاضعين لقانون الشغل
1 – الأشخاص الذين يقدمون الخدمات للزبناء بتكليف أو برضا رئيس المقاولة .
2 – الأشخاص المكلفين من طرف مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات و بتلقي
مختلف الطلبات .
3 – الأجراء الذين يشتغلون بمنازلهم مع ضرورة توفر شرطيا أساسين هما :
- أن يعهد لهم بصفة مباشرة أو
بواسطة الغير بالقيام بعمل لقاء اجر مناسب لحساب مقاولة واحدة أو أكثر .
- أن يشتغلوا إما فرادا أو
بمساعدة واحد أو أكثر غير المأجورين.
4- هناك بعض الإجراء سيظلون يخضعون للأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم
مع إمكانية تطبيق قواعد مدونة الشغل في حالة لم يوجد نص في الأنظمة الأساسية أو في
حالة التي تنص الأنظمة الأساسية على حقوق أقل من مدونة الشغل و هم :
- أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة و الجمعيات
المحلية .
- البحارة .
- أجراء المقاولات المنجمية .
- الصحفيون المهنيون .
- أجراء الصناعة السنمائية .
- البوابون في البنيات المعدة
للسكن.
** هؤلاء يمكنهم اختيار أفضل قانون
لهم بين مدونة الشغل و الأنظمة الأساسية**
5 – الأجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون.
6 – المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني .
إذا أعجبك الموضوع شاركه مع أصدقائك و لا تنسى الاعجاب بصفحتنا أعلاه لتتوصل دائما بالجديد.
مواضيع قد تهمك:
شروط تفتيش المنازل من خلال قانون المسطرة الجنائية