الوقت القانوني لعملية تفتيش المنازل
لقد حدد المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائية الوقت القانوني لتفتيش المنازل و حدده في الحالات العادية من الساعة السادسة صباحا إلى ساعة التاسعة ليلا ، لكن يمكن تفتيش المنازل حتى بعد ساعة التاسعة ليلا وقبل السادسة صباحا في حالات الاستثنائية و هي :
-
إذا طلب صاحب المنزل تفتيش منزله .
-
في حالة صدور استغاثة من داخل المنزل .
-
في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون 26 يوليو1971
المعدل لقانون العدل العسكري و حالات المنصوص عليها في المادة 10 من ظهير
21-5-1974 ، و حالات الفصل 230 و 425 من قانون المسطرة الجنائية .
ملاحظة
:
الوقت القانوني للتفتيش يتقيد به فقط ضباط
الشرطة القضائية والضباط السامون للشرطة القضائية في حالة قيامهم بالبحث التمهيدي
، أما قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الإعدادي فإنه لا يتقيد بهذا التوقيت طبقا
للفصل 102 من قانون المسطرة الجنائية .