ما هي
الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق عند تلقيه شكاية المطالب بالحق المدني؟
عند
تلقي قاضي التحقيق سواء في المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية شكاية المطالب بالحق
المدني يقوم بعدة إجراءات وهي :
-
إصدار أمر يحدد فيه مصاريف الدعوى التي يتعين على المطالب بالحق المدني إيداعها
بكتابة الضبط ما لم يكن متمتعا بالمساعدة القضائية مع تحديد أجل هذا الإيداع ومحل
المخابرة معه في حالة كان يقطن خارج دائرة نفس المحكمة.
-
يقوم بتبليغ هذه الشكاية للنيابة العامة لتقديم ملتمساتها .
تجدر
الإشارة إلى أن السماح للمتضرر بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكاية إلى
قاضي التحقيق سيضمن أكثر للمتضرر الوصول إلى حقه خلافا للنيابة العامة التي قد لا
تقيم الدعوة العمومية وحتى وإن أقامتها فإن إجراءاتها قد تطول .
إقرأ أيضا :
الفرق بين الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك في الجريمة
الفرق بين الجناية و الجنحة و المخالفة