تحت
أي سلطة تتم إجراءات التنصت على الهاتف ؟
يعتبر
إجراء التنصت على الهاتف من الإجراءات التي يتم الاعتماد عليها من طرف القضاء بغية
إثبات بعض الجرائم .
من
خلال قرائتنا للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص على أنه تتم إجراءات
التنصت على الهاتف تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق ( لدى المحكمة الابتدائية أو
الاستئنافية) حسب اختصاص كل واحد منهما وكذا تحت إشراف الوكيل العام للملك.
-_الفرق بين الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك في الجريمة
-_ الفرق بين الأوامر القضائية و الأوامر الادارية
- _الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية-_ الفرق بين الأوامر القضائية و الأوامر الادارية