جميع المعلومات حول الكتابة العامة للوزارات
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات
تكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة ويسيرها كاتب عام يعين بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسة العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية.
يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط.
وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.
ويمكن أن يمثل في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها ويخطط للأعمال المسندة إليها، وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.