مقال التحصين التشريعي لقرار التحفيظ العقاري وموقع الفقه منه

مقال التحصين التشريعي لقرار التحفيظ العقاري وموقع الفقه منه

إذا كان العقار يشكل الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية و التجارية و السياحية المنتجة و أداة لتحقيق الاستقرار و السلم الاجتماعي بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتـــــصادي و الاجتماعي في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، فإن ذلك يقتضي وجود إطار قانوني يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل به و فيه بكل ثقة و اطمئنان.فكان نظام التحفيظ العقاري المنظم بمقتضى ظهير9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)،هو الإطار القانوني الأنسب لتحقيق هذه الغايات الاقتصادية و الاجتــماعية، و الذي يعتمد على نظام الشهر العيني الذي يهدف إلى إعطاء كل عقار رسما خاصا به ، و يقوم على مبادئ التطهير و التصفية و الإشهار و الحجية و القوة الثبوتية لما ضمن بالرسوم العقارية،غير أن هذه المبادئ الأساسية لقرار التحفيظ العقاري المتمثلة في مبدأ النهائية و عدم القابلية للطعن و نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية و التحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه،أثارت و ما زالت تثير العديد من الإشكالات خاصة و أنها لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء، مما يتعارض مع المعمول به في المجال الإداري انطلاقا من المادة 118 من الدستور.

يمكنكم الحصول على المقال من الرابط أسفله