القانون الضريبي: المسطرة الضريبية بالنسبة للمقاولات الفردية والشركات وكيفية احتسابها

تعريف الضريبة:
الضريبة هي ذلك الإقتطاع الإجباري بدون مقابل، الذي يهدف إلى تغطية التكاليف العمومية، ويتولى دفعه إما المكلف أو الملزوم.الضريبة بالنسبة للمقاولات الفردية:
بعد إنشلء المقاولة يتوجب التوجه إلى إدارة الضرائب وبالضبط قسم الضريبة المهنية، بعد ذبك من الملزوم التوجه أيضا إلى المحكمة التجارية قصد القيد في السجل التجاري والحصول على رقم التسجيل، ومن ثم العودة إلى ادارة الضرائب وبالضبط قسم الضرية على القيمة المضافة، وبعد ذلك تسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأخيرا العودة لإدارة الضرائب لتحديد الضريبة على الدخل.بالنسبة للشركات:
للشركات نظامها الأساسي، وهوا عبارة عن دفتر يشتمل على كل شيء تعلق بها،لذلك وجب التوجه بهاذا النظام الأساسي إلى مصلحة الإمضاء بالجماعةقصد توقيع الشراكاء على هذا الدفتر، وأخيرا نشر الشركة في الجريدة الرسمية.تختلف الشركات عن المقاولات الفردية، وذلك بكون القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركة يأتي في مرحلة أخيرة عكس المقاولات الفردية، كما أن الشريكات تضاف عليها الضريبة على الشركات وهذا هو مالا وجود له في المقاولات الفردية.
الضريبة المهنية:
هي الضريبة الأولى التي تفرض على المقاولة الفردية، كما أن الدولة هي التي تقوم بتحصيل هذه الضريبة، وتعود 90% من عائداتها للجماعة، و10% للدولة.ولحساب مثل هذه الضريبة يتم اعتماد المعطايات التالية:
المساحة:
وهي عامل مصدر لقيمة الرسم، ويجب أن تكون مطابقة لنوع المقاولة.- نوع النشاط المراد مزاولته.
- الأليات والمعدات.
العمال:
يجب أن يكون هناك توافق بين العدد ونوع العمال والنشاط.تجمع هذه البمعطايات وتقسم على 2 والناتج يكون هو مبلغ الضريبة المهنية أو الرسم الضريبي.
وتؤثر الضريبة المهنية في المقاولة الفردية أكثر من الشركة، وذلك لكون النظام الأساسي للشركة يحدد كل ما يتعلق بها ، وفي المقاولة الفردية لرائيس الجماعة كامل الصلاحية في تحديد قيمة الضريبة المهنية.